الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي، لأن عدم حكم العقل (1) مع الشك إنما هو لاشتباه الموضوع عنده، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا، إلا أن الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة.
ومما ذكرنا - من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي - يظهر:
ما في تمسك بعضهم (2) لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان.
وما في اعتراض بعض المعاصرين (3) على من خص - من القدماء والمتأخرين - استصحاب حال العقل باستصحاب العدم، بأنه لا وجه للتخصيص، فإن حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديا تكليفيا كاستصحاب تحريم التصرف في مال الغير ووجوب رد الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما - كالاضطرار والخوف - أو وضعيا كشرطية العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها. ويظهر حال المثالين الأولين مما ذكرنا سابقا (4). وأما المثال الثالث، فلم يتصور فيه الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان. نعم، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلف به معلوما بالتفصيل ثم اشتبه وصار معلوما