واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغايرا للآخر، فيؤخذ بالمتيقن منها ويحكم على المشكوك منها (1) بالعدم.
وملخص الكلام في دفعه: أن الزمان إن اخذ ظرفا للشئ فلا يجري إلا استصحاب وجوده، لأن العدم انتقض بالوجود المطلق، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلا استصحاب العدم، لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق (2)، والأصل عدم الانتقاض، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره.
وأما ثانيا: فلأن ما ذكره، من استصحاب عدم الجعل والسببية في صورة الشك في الرافع، غير مستقيم، لأنا إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء علة تامة لوجود الطهارة، وشككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها، فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب. وكذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة.
فإن قلت: إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي، وشككنا في الحكم بوجودها بعده، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.
قلت: لا بد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت