وفيه: أن الحكم السابق لم يكن إلا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان، وهو بعينه موجود في هذا الزمان. نعم، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق: حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان، وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور، إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي آنا ما. نعم، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه، لكنه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن مجرد ذلك لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة، إلا على القول بالأصل المثبت، أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، والأول لا نقول به، والثاني بعينه موجود في محل الشك من دون الاستصحاب.
(٢٢٠)