كونه دليلا - مقطوع العدم في الحالة الثانية، كما في الإجماع.
وأما قوله: " وغرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظن بوجود المدلول في الآن الثاني... إلى آخر ما ذكره ".
ففيه (1): أنه إذا علم لدليل أو ظن لأمارة، بوجود مضمون هذا الدليل الساكت - أعني النجاسة في المثال المذكور - فإمكان حمل هذا الدليل على الدوام:
إن أريد به إمكان كونه دليلا على الدوام، فهو ممنوع، لامتناع دلالته على ذلك، لأن دلالة اللفظ لا بد له من سبب واقتضاء، والمفروض عدمه.
وإن أريد إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل وإن لم يكن الدليل مفيدا له، ففيه - مع اختصاصه (2) بالإجماع عند العامة، الذي هو نفس مستند الحكم، لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النص، وجريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير، فإنه لو ثبت دوام الحكم لم يمكن حمل الدليل على الدوام -: أن هذا المقدار من الفرق لا يؤثر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الإجماع، لأن مناط نفيه لذلك - كما عرفت من تمثيله بموت زيد وبناء دار - احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة.
هذا، وعلى كل حال، فلو فرض كون الغزالي مفصلا في المسألة بين ثبوت المستصحب بالإجماع وثبوته بغيره، فيظهر رده مما ظهر من