للمقلد (1)، فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد، وهذا من خواص المسألة الأصولية، فإن المسائل الأصولية لما مهدت للاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط، ولا حظ لغيره فيها.
فإن قلت: إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد، لأجل أن موضوعها - وهو الشك في الحكم الشرعي وعدم قيام الدليل الاجتهادي عليه - لا يتشخص إلا للمجتهد، وإلا فمضمونه وهو: العمل على طبق الحالة السابقة وترتيب آثارها، مشترك بين المجتهد والمقلد.
قلت: جميع المسائل الأصولية كذلك، لأن وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد. نعم، تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد، لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه، فكأن المجتهد نائب عن المقلد (2) في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية وتشخيص مجاري الأصول العملية، وإلا فحكم الله الشرعي في الأصول والفروع مشترك بين المجتهد والمقلد.
هذا، وقد جعل بعض السادة الفحول (3) الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده، وجعل قولهم (عليهم السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " دليلا على الدليل - نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد - حيث قال: