إن اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل (1)، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنة، وعلى كل تقدير، فلا يستقيم تعريفه بما ذكره، لأن دليل العقل هو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي، وليس هنا إلا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان (2)، والمأخوذ من السنة ليس إلا وجوب الحكم ببقاء ما كان على ما كان، فكون الشئ معلوما سابقا مشكوكا فيه لاحقا (3) لا ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين.
نعم ذكر شارح المختصر: " أن معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء " (4).
فإن كان الحد هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور، وإن جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف (5) المشهور.
وكأن صاحب الوافية استظهر منه (6) كون التعريف مجموع المقدمتين، فوافقه في ذلك، فقال: الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال، فيقال: