____________________
انتهى كلام الأستاذ دام ظله ملخصا.
وأما اعتبار العدد فيدل عليه بعد ما سمعته من الإجماعات عموما (1) خصوص إجماع «الخلاف (2) والمنتهى (3) والحدائق (4)». وفي «الذخيرة (5)» الظاهر اتفاقهم عليه.
وفي «المختلف (6) والذكرى (7)» الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الحسن ونسبة اعتبار مساواة الجمعة للعيدين فيه إلى المشهور. وفي «الخلاف (8)» أيضا - بعد قوله:
العدد شرط وكذلك جميع الشرائط واستدلاله على ذلك بإجماع الفرقة ما نصه -:
وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الأمة من فرق بينهما. وقد سمعت نحو ذلك عن «المعتبر».
وفي «المنتهى (9)» القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطية العدد مما لا يجتمعان إجماعا.
وصرح جماعة (10) من المتأخرين بالاكتفاء هنا بالخمسة، وعن الحسن (11) أنه قال: ولا عيد مع الإمام ولا أمرائه إلا في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين
وأما اعتبار العدد فيدل عليه بعد ما سمعته من الإجماعات عموما (1) خصوص إجماع «الخلاف (2) والمنتهى (3) والحدائق (4)». وفي «الذخيرة (5)» الظاهر اتفاقهم عليه.
وفي «المختلف (6) والذكرى (7)» الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الحسن ونسبة اعتبار مساواة الجمعة للعيدين فيه إلى المشهور. وفي «الخلاف (8)» أيضا - بعد قوله:
العدد شرط وكذلك جميع الشرائط واستدلاله على ذلك بإجماع الفرقة ما نصه -:
وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الأمة من فرق بينهما. وقد سمعت نحو ذلك عن «المعتبر».
وفي «المنتهى (9)» القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطية العدد مما لا يجتمعان إجماعا.
وصرح جماعة (10) من المتأخرين بالاكتفاء هنا بالخمسة، وعن الحسن (11) أنه قال: ولا عيد مع الإمام ولا أمرائه إلا في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين