____________________
أجمعهم: يستحب في زمن الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز لما قالوا ذلك (1)، انتهى.
وقد قطع في «كشف اللثام (2)» بأن مراده من بعض المتفقهة أبو الصلاح.
والذي وجدناه في «النهاية (3) والمراسم (4)» أنه يجوز لفقهاء أهل الحق، دونه يستحب كما نقل، والأمر سهل، وقد استبعد تأويله في «المختلف (5)» ولم يرمه بذلك في «الذكرى (6)».
وفي «رياض المسائل» يمكن الطعن في أدلة المنع بعدم صراحتها فيه، بل ولا ظهورها، بعد احتمال كون المراد بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة كما مر نظيره في بعض أخبار الجمعة، ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع ما عدا الحلبي فإنه نادر (7)، انتهى. قلت: الموثق (8) المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته لا يقبل إلا ما في الذكرى (9) من حمله على أن المراد نفي تأكد الجماعة في حق النسوة ويشعر به التعرض في آخره للنهي عن خروجهن أيضا، أو ما في «جامع المقاصد (10)» من حمله على ما إذا خوطب الرجل بفعلها.
هذا واعلم أن ظاهر جماعة أن الجماعة آكد من الانفراد، وبه صرح الشهيد (11)
وقد قطع في «كشف اللثام (2)» بأن مراده من بعض المتفقهة أبو الصلاح.
والذي وجدناه في «النهاية (3) والمراسم (4)» أنه يجوز لفقهاء أهل الحق، دونه يستحب كما نقل، والأمر سهل، وقد استبعد تأويله في «المختلف (5)» ولم يرمه بذلك في «الذكرى (6)».
وفي «رياض المسائل» يمكن الطعن في أدلة المنع بعدم صراحتها فيه، بل ولا ظهورها، بعد احتمال كون المراد بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة كما مر نظيره في بعض أخبار الجمعة، ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع ما عدا الحلبي فإنه نادر (7)، انتهى. قلت: الموثق (8) المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته لا يقبل إلا ما في الذكرى (9) من حمله على أن المراد نفي تأكد الجماعة في حق النسوة ويشعر به التعرض في آخره للنهي عن خروجهن أيضا، أو ما في «جامع المقاصد (10)» من حمله على ما إذا خوطب الرجل بفعلها.
هذا واعلم أن ظاهر جماعة أن الجماعة آكد من الانفراد، وبه صرح الشهيد (11)