____________________
وأما كونهما ليستا شرطا للصلاة فعليه الإجماع في «المقاصد العلية (1) والنجيبية» لكن ليس في هذين الكتابين اختيار وجوب الخطبتين. وممن وافق المصنف على اختياره في جملة من كتبه الوجوب وعدم الشرطية المحقق الثاني في «جامع المقاصد (2)» وتلميذه في «الغرية».
وفي «التذكرة (3) والذكرى (4) وجامع المقاصد (5) والغرية» الإجماع على أنه لا يجب على المأمومين حضورهما ولا استماعهما. وفي «المنتهى» نفي الخلاف عنه (6) وفي «التحرير» الإجماع على عدم وجوب الاستماع (7). وعليه نص في «المبسوط (8) والسرائر (9) والإشارة (10) والشرائع (11) والنافع (12)» وغيرها (13). وفي «البيان (14) والروض (15) والمقاصد العلية (16) والمفاتيح (17)» الإجماع على استحباب
وفي «التذكرة (3) والذكرى (4) وجامع المقاصد (5) والغرية» الإجماع على أنه لا يجب على المأمومين حضورهما ولا استماعهما. وفي «المنتهى» نفي الخلاف عنه (6) وفي «التحرير» الإجماع على عدم وجوب الاستماع (7). وعليه نص في «المبسوط (8) والسرائر (9) والإشارة (10) والشرائع (11) والنافع (12)» وغيرها (13). وفي «البيان (14) والروض (15) والمقاصد العلية (16) والمفاتيح (17)» الإجماع على استحباب