____________________
الظلام (1) ورياض المسائل (2)» وبه صرح الصدوق في «الهداية (3)» ومن (4) تأخر عنه إلا من لم يتعرض له، إلا أن في «النهاية» لا تجوز إلا في الصحراء (5). ولعل مراده تأكد الاستحباب، لأنك قد سمعت أنه نقل الإجماع في «الخلاف» على الأفضلية.
وأما استثناء مكة زادها الله تشريفا وتعظيما فقد نقل عليه الاجماع في «الخلاف (6) والمنتهى (7)» وظاهر «التذكرة (8)» وعليه نص الصدوق في «الهداية (9)» والشيخ في «النهاية (10)» وغيرها (11) ومن (12) تأخر عنهما، قالوا: فإنهم يصلون في المسجد الحرام. وعلله في «السرائر (13)» بحرمة البيت وقال: فيكون الصلاة في صحن المسجد الحرام دون موضع الظلال منه. ولم ينبه على ذلك غيره.
وفي «السرائر» أيضا عن قوم من أصحابنا إلحاق المدينة على مشرفيها أفضل الصلاة وأتم السلام بمكة (14). وقد حكى ذلك جماعة (15) عن أبي علي، وردوه
وأما استثناء مكة زادها الله تشريفا وتعظيما فقد نقل عليه الاجماع في «الخلاف (6) والمنتهى (7)» وظاهر «التذكرة (8)» وعليه نص الصدوق في «الهداية (9)» والشيخ في «النهاية (10)» وغيرها (11) ومن (12) تأخر عنهما، قالوا: فإنهم يصلون في المسجد الحرام. وعلله في «السرائر (13)» بحرمة البيت وقال: فيكون الصلاة في صحن المسجد الحرام دون موضع الظلال منه. ولم ينبه على ذلك غيره.
وفي «السرائر» أيضا عن قوم من أصحابنا إلحاق المدينة على مشرفيها أفضل الصلاة وأتم السلام بمكة (14). وقد حكى ذلك جماعة (15) عن أبي علي، وردوه