____________________
وفي «الذكرى» أنه المشهور في ظاهر الأصحاب (1). وفي «الروض (2) والمسالك» أنه مذهب الأكثر (3). وفي «الكفاية» أنه أشهر (4). وفي «المقاصد العلية» أن القول بالوجوب نادر (5). وفي «الدروس» أنهما سنة في المشهور (6). وفي «البيان» أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين (7).
وأنت بعد ما سمعت - ما في «شرح الجمل» من ظهور دعوى الإجماع (8)، وما في «الذكرى» من نسبته إلى الحليين (9) وهم جماعة كثيرون، وما في «التذكرة (10) ومصابيح الظلام (11) والرياض (12)» وبعد ما عرفت المصرحين بالوجوب وهم من قدماء الأصحاب وأساطينهم وما استظهرناه من كلام غيرهم - عرفت الحال في إجماع المعتبر، فينبغي تنزيله على ما ذكره في «كشف اللثام» قال: الظاهر أنه يريد الإجماع على شرعهما والرجحان (13).
وأنت بعد ما سمعت - ما في «شرح الجمل» من ظهور دعوى الإجماع (8)، وما في «الذكرى» من نسبته إلى الحليين (9) وهم جماعة كثيرون، وما في «التذكرة (10) ومصابيح الظلام (11) والرياض (12)» وبعد ما عرفت المصرحين بالوجوب وهم من قدماء الأصحاب وأساطينهم وما استظهرناه من كلام غيرهم - عرفت الحال في إجماع المعتبر، فينبغي تنزيله على ما ذكره في «كشف اللثام» قال: الظاهر أنه يريد الإجماع على شرعهما والرجحان (13).