____________________
وفي «المقنعة (1) وجمل العلم والعمل (2) والخلاف (3) والغنية (4) والمختلف (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) والشافية» أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية.
وهو المنقول (8) عن «الكافي والمهذب». وفي «الخلاف (9)» أنه المستحب للإجماع.
وقال في «كشف اللثام (10)»: يحتمل إجماع الخلاف أن يكون على خلاف قول الشافعي، لأنه يقرأ في الأولى ق وفي الثانية لقمان. قلت: هذا احتمال بعيد عن عادته ومخالف لما فهمه الأصحاب من عبارته. وفي «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والرياض (13)» أنه أيضا مشهور. وفي «البيان (14) والفوائد الملية (15) والكفاية (16)» أنه أصح إسنادا. وقد مال إليه أو قال به في «مجمع البرهان (17)».
وفي «الرياض (18)» لعله أقرب.
وهو المنقول (8) عن «الكافي والمهذب». وفي «الخلاف (9)» أنه المستحب للإجماع.
وقال في «كشف اللثام (10)»: يحتمل إجماع الخلاف أن يكون على خلاف قول الشافعي، لأنه يقرأ في الأولى ق وفي الثانية لقمان. قلت: هذا احتمال بعيد عن عادته ومخالف لما فهمه الأصحاب من عبارته. وفي «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والرياض (13)» أنه أيضا مشهور. وفي «البيان (14) والفوائد الملية (15) والكفاية (16)» أنه أصح إسنادا. وقد مال إليه أو قال به في «مجمع البرهان (17)».
وفي «الرياض (18)» لعله أقرب.