____________________
ودلالته على الوجوب كادت تكون ظاهرة. وأما «المقنع» فلم يتعرض فيه لذكر الخطبة. ولم يظهر منه في «الهداية» الوجوب. وأما نسبته إلى الكليني فلعله فهمه منه من عقد الباب حيث قال: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما، أو لذكره في ذلك الباب مضمر معاوية (1)، فتأمل.
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» صلاة العيدين مع الإمام فريضة ولا تكون إلا بإمام وخطبة (2)، فإن كان حجة فذاك وإلا كان ابن بابويه ممن قال بالوجوب، فقد كثر القائلون بالوجوب كثرة توجب ندرة القول بعدمه، فلا يصغى إلى من يدعي الإجماع أو الشهرة على الاستحباب كما ستسمع.
وفي «مصابيح الظلام» أن صحيحة زرارة صريحة في أن الخطبتين من جملة الصلاة وتوابعها وظاهرة في وجوب الاستماع حيث أمره الإمام (عليه السلام) بالجلوس حتى يفرغ الإمام (3) فالحظها.
وفي «النزهة (4) والمعتبر (5) وكنز العرفان (6) والمقاصد العلية (7) والذخيرة (8) والكفاية (9) والمفاتيح (10)» أنهما مستحبتان. وفي «المعتبر» الإجماع على ذلك (11)،
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)» صلاة العيدين مع الإمام فريضة ولا تكون إلا بإمام وخطبة (2)، فإن كان حجة فذاك وإلا كان ابن بابويه ممن قال بالوجوب، فقد كثر القائلون بالوجوب كثرة توجب ندرة القول بعدمه، فلا يصغى إلى من يدعي الإجماع أو الشهرة على الاستحباب كما ستسمع.
وفي «مصابيح الظلام» أن صحيحة زرارة صريحة في أن الخطبتين من جملة الصلاة وتوابعها وظاهرة في وجوب الاستماع حيث أمره الإمام (عليه السلام) بالجلوس حتى يفرغ الإمام (3) فالحظها.
وفي «النزهة (4) والمعتبر (5) وكنز العرفان (6) والمقاصد العلية (7) والذخيرة (8) والكفاية (9) والمفاتيح (10)» أنهما مستحبتان. وفي «المعتبر» الإجماع على ذلك (11)،