____________________
وفي «كشف اللثام» الأكثر شارطون بهما الصلاة (1).
فإن قلت: المحقق (2) مع استحبابه لهما نص على ذلك فلا دلالة فيما استنهضت.
قلت: سيأتي بيان الحال في كلام المحقق وإجماعه.
فإن قلت: هذا المصنف (3) نزل عبارات الأصحاب على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى الخطبتين وإلا لما استثناهما في كتبه من الشروط، ولما ذهب هو وغيره إلى عدم كونهما شرطا، ولما قال في «التذكرة» بعد نقله كلام الشيخ في المبسوط: شرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد والخطبة... إلى آخره: فيه نظر (4)، وليس مراده بالنظر إلا عدم استثناء الخطبة. قلت: لا دليل في كلامهم على هذا التنزيل، وماذا يصنع بكلام المصرح كالشيخ وغيره؟ وسيأتي تمام الكلام.
فإن قلت: هؤلاء الذين أطلقوا ولم يستثنوا قد استغنوا بعدم عد الخطبتين في شروط الجمعة كالسيد في «الجمل (5)» وكذا «الانتصار (6)» وسلار (7) ولما لم يعد جماعة في شروط الجمعة إلا التمكن من الخطبتين لم يفتقروا إلى استثنائهما هنا أيضا.
قلت: قد علمت أن السيد في «الجمل» وسلار قد صرحا هنا بالوجوب وليس عد التمكن منهما في الجمعة إلا في «الغنية (8) والمهذب (9) والإشارة (10)
فإن قلت: المحقق (2) مع استحبابه لهما نص على ذلك فلا دلالة فيما استنهضت.
قلت: سيأتي بيان الحال في كلام المحقق وإجماعه.
فإن قلت: هذا المصنف (3) نزل عبارات الأصحاب على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى الخطبتين وإلا لما استثناهما في كتبه من الشروط، ولما ذهب هو وغيره إلى عدم كونهما شرطا، ولما قال في «التذكرة» بعد نقله كلام الشيخ في المبسوط: شرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد والخطبة... إلى آخره: فيه نظر (4)، وليس مراده بالنظر إلا عدم استثناء الخطبة. قلت: لا دليل في كلامهم على هذا التنزيل، وماذا يصنع بكلام المصرح كالشيخ وغيره؟ وسيأتي تمام الكلام.
فإن قلت: هؤلاء الذين أطلقوا ولم يستثنوا قد استغنوا بعدم عد الخطبتين في شروط الجمعة كالسيد في «الجمل (5)» وكذا «الانتصار (6)» وسلار (7) ولما لم يعد جماعة في شروط الجمعة إلا التمكن من الخطبتين لم يفتقروا إلى استثنائهما هنا أيضا.
قلت: قد علمت أن السيد في «الجمل» وسلار قد صرحا هنا بالوجوب وليس عد التمكن منهما في الجمعة إلا في «الغنية (8) والمهذب (9) والإشارة (10)