____________________
ثم إنه أخذ يستدل على الوجوب والاشتراط، ولعله لم يظفر بما وجدناه من الإجماعات المستفيضة على عدم وجوب الاستماع ولا بنص الأصحاب على ذلك.
هذا وقد سمعت ما يظهر (1) من «الخلاف» من دعوى الإجماع على الاشتراط وكذا «الانتصار والناصريات» ونص (وتنصيص - خ ل) الشيخ في «المبسوط» وابن سعيد وغيرهما على الاشتراط هنا. وفي «كشف اللثام» أن القاضي وابن زهرة على اشتراطها بالممكن منهما (2). وقد عرفت الناصين - وهم جم غفير - على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها. وفي «كشف اللثام» من أن الأكثر شارطون بهما الصلاة (3) انتهى.
وتصريح هؤلاء المشترطون * بعدم وجوب الاستماع غير مضر كما عرفت.
وأما ما اختاره المصنف ومن وافقه من الوجوب وعدم الشرطية فحجتهم عليه ورود (4) الأمر بهما ولو في ضمن الجملة الخبرية، فاندفع ما في «كشف اللثام (5)». من عدم ظفره بالأمر الذي استدل به في التذكرة. وأما الشرطية فلم يدل عليها دليل، فكان الأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن المشروط حجة على ذلك. وأجاب عن الأخير في «مصابيح الظلام» بأن صحيح زرارة الذي أمر فيه بالجلوس حتى يفرغ الإمام في غاية الظهور في الاشتراط وعدم صحة الصلاة بدونهما (6)، قال: وكذا خبر الفقه الرضوي. وأيد ذلك بخبر العلل والعيون، واستند في
هذا وقد سمعت ما يظهر (1) من «الخلاف» من دعوى الإجماع على الاشتراط وكذا «الانتصار والناصريات» ونص (وتنصيص - خ ل) الشيخ في «المبسوط» وابن سعيد وغيرهما على الاشتراط هنا. وفي «كشف اللثام» أن القاضي وابن زهرة على اشتراطها بالممكن منهما (2). وقد عرفت الناصين - وهم جم غفير - على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها. وفي «كشف اللثام» من أن الأكثر شارطون بهما الصلاة (3) انتهى.
وتصريح هؤلاء المشترطون * بعدم وجوب الاستماع غير مضر كما عرفت.
وأما ما اختاره المصنف ومن وافقه من الوجوب وعدم الشرطية فحجتهم عليه ورود (4) الأمر بهما ولو في ضمن الجملة الخبرية، فاندفع ما في «كشف اللثام (5)». من عدم ظفره بالأمر الذي استدل به في التذكرة. وأما الشرطية فلم يدل عليها دليل، فكان الأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن المشروط حجة على ذلك. وأجاب عن الأخير في «مصابيح الظلام» بأن صحيح زرارة الذي أمر فيه بالجلوس حتى يفرغ الإمام في غاية الظهور في الاشتراط وعدم صحة الصلاة بدونهما (6)، قال: وكذا خبر الفقه الرضوي. وأيد ذلك بخبر العلل والعيون، واستند في