____________________
قلت: لو لم ينزل على ذلك لخالف أيضا نصه في كتبه (1) على اشتراطها بشروط الجمعة مع نصه هناك على كون الخطبتين من شروطها ولخالف ما يظهر منه في «الشرائع والنافع» من الوجوب فتأمل. ولعل نظر الشهيدين فيما ادعياه من الشهرة إلى هذا الإجماع. وظاهر «الروض (2) ومجمع البرهان (3) وكشف الالتباس (4) ورسالة صاحب المعالم (5) وشرحها (6)» التردد «كالمدارك (7)» في موضع منه وفي موضع اختار الاستحباب.
وأما كونهما بعدها فعليه اتفاق المسلمين كما في «الخلاف (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) والبيان (11) وكشف اللثام (12)». وفي «المنتهى» لا نعرف الخلاف فيه إلا من بني أمية (13)، وفي «الغنية» لا خلاف فيه ممن يعتد به (14). والإجماع منقول عليه من جماعة (15) وقالوا: أول من ابتدع التقديم عثمان وتبعه ابن الزبير ومروان.
وأما كونهما بعدها فعليه اتفاق المسلمين كما في «الخلاف (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) والبيان (11) وكشف اللثام (12)». وفي «المنتهى» لا نعرف الخلاف فيه إلا من بني أمية (13)، وفي «الغنية» لا خلاف فيه ممن يعتد به (14). والإجماع منقول عليه من جماعة (15) وقالوا: أول من ابتدع التقديم عثمان وتبعه ابن الزبير ومروان.