____________________
بالانبساط. وفي خبر آخر: «أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات (1)» وفي آخر مروي في السرائر: «إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس... إلى آخر الخبر (2)» ولما كره التنفل بعد العصر وتضافرت الأخبار بأن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره (3) وروي أن الأذان الثالث فيه بدعة (4) وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما. ولما تضافرت الأخبار بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال (5) التزموا على أن يحملوا بعد الزوال في الخبر على احتماله، كما قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن عجلان: «إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة (6)». و «قال الكاظم (عليه السلام) لأخيه علي بن جعفر في الصحيح حين سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال:
قبل الأذان (7)» وقال الرضا (عليه السلام) للبزنطي كما في السرائر عن كتابه: «إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول (8)». وقال أبو جعفر (عليه السلام) لأبي بصير كما في السرائر عن كتاب حريز: «وركعتين قبل الزوال (9)».
وأما خبر سليمان بن خالد المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي الذي قال فيه الصادق (عليه السلام): «صلهما بعد الفريضة (10)» فيجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس
قبل الأذان (7)» وقال الرضا (عليه السلام) للبزنطي كما في السرائر عن كتابه: «إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول (8)». وقال أبو جعفر (عليه السلام) لأبي بصير كما في السرائر عن كتاب حريز: «وركعتين قبل الزوال (9)».
وأما خبر سليمان بن خالد المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي الذي قال فيه الصادق (عليه السلام): «صلهما بعد الفريضة (10)» فيجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس