____________________
وفي «الذكرى (1)» لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجد الإمام، فإن تمكن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الإمام للثانية أجزأ ثم ركع مع الإمام في الثانية، وعليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج (2). وفي «الدروس» لو زوحم في ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية (3).
وفي «كشف اللثام» بعد ذكر كلام المصنف قال: وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه، بل يجب إذا أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن وخبره، ثم قال: وتردد فيه في التحرير والمنتهى، من الخبرين ومن أنه لم يدرك الركعة مع الإمام وأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به مع ضعف الخبر الثاني وعدم نصوصية الصحيح على المقصود، ثم قال: وعلى الجواز إن لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه في الركوع وتمت له الركعتان (4).
وفي «المعتبر (5) والتذكرة (6) والمدارك (7)» لو زوحم في ركوع الأولى وسجودها صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق، وبه رواية عبد الرحمن. وفي «البيان» لو زوحم في ركوع الأولى وسجودها صبر إلى الثانية، فإن أدركها أجزأ للرواية وإلا أتمها ظهرا، قاله في المعتبر (8)، انتهى. ويأتي وجه نسبته إلى المعتبر والتبرء من عهدته.
أو في «الدروس (9)» أيضا و «الموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11)» لو زوحم في
وفي «كشف اللثام» بعد ذكر كلام المصنف قال: وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه، بل يجب إذا أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن وخبره، ثم قال: وتردد فيه في التحرير والمنتهى، من الخبرين ومن أنه لم يدرك الركعة مع الإمام وأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به مع ضعف الخبر الثاني وعدم نصوصية الصحيح على المقصود، ثم قال: وعلى الجواز إن لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه في الركوع وتمت له الركعتان (4).
وفي «المعتبر (5) والتذكرة (6) والمدارك (7)» لو زوحم في ركوع الأولى وسجودها صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق، وبه رواية عبد الرحمن. وفي «البيان» لو زوحم في ركوع الأولى وسجودها صبر إلى الثانية، فإن أدركها أجزأ للرواية وإلا أتمها ظهرا، قاله في المعتبر (8)، انتهى. ويأتي وجه نسبته إلى المعتبر والتبرء من عهدته.
أو في «الدروس (9)» أيضا و «الموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11)» لو زوحم في