____________________
الكتاب كالمفيد (1) والشيخ (2) والقاضي (3) والعجلي (4) وأبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (5) وابني سعيد (6) وسائر المتأخرين (7) إلا من شذ، وإنما هناك خلاف بينهم فيما سننبه عليه.
وقال في «كشف اللثام» بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار الموافقة لعباراتهم: يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور، ثم نقل عبارة أبي علي الكاتب. وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه: هي ما بعد طلوع الشمس كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد، وفيه: إنهما بعد العصر (8). ولا يأباه كلام أبي علي. وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا (عليه السلام) نحو ما رواه سعد (9)، وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ست عن الفريضة، وستسمع جوازه، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة (10)» قال: وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى
وقال في «كشف اللثام» بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار الموافقة لعباراتهم: يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور، ثم نقل عبارة أبي علي الكاتب. وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه: هي ما بعد طلوع الشمس كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد، وفيه: إنهما بعد العصر (8). ولا يأباه كلام أبي علي. وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا (عليه السلام) نحو ما رواه سعد (9)، وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ست عن الفريضة، وستسمع جوازه، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة (10)» قال: وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى