مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٥٥٩

____________________
الكتاب كالمفيد (1) والشيخ (2) والقاضي (3) والعجلي (4) وأبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (5) وابني سعيد (6) وسائر المتأخرين (7) إلا من شذ، وإنما هناك خلاف بينهم فيما سننبه عليه.
وقال في «كشف اللثام» بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار الموافقة لعباراتهم: يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور، ثم نقل عبارة أبي علي الكاتب. وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه: هي ما بعد طلوع الشمس كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد، وفيه: إنهما بعد العصر (8). ولا يأباه كلام أبي علي. وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا (عليه السلام) نحو ما رواه سعد (9)، وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ست عن الفريضة، وستسمع جوازه، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة (10)» قال: وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى

(١) المقنعة: في صلاة الجمعة ص ١٥٩.
(٢) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.
(٣) المهذب: في آداب الجمعة ج ١ ص ١٠١.
(٤) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.
(٥) إشارة السبق: في الوقت ص ٨٨.
(٦) شرائع الإسلام: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨، والجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص ٩٦.
(٧) منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية: في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠، والشهيد الثاني في الروض: في وقت النوافل ص ١٨١ س ١٥، والمحقق الثاني في جامع المقاصد:
في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.
(٨) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥ ج ٥ ص ٢٣.
(٩) مصباح المتهجد: في نوافل الجمعة ص 309.
(10) قرب الإسناد: ح 1286 ص 360.
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست