____________________
فيها نص على ذلك. وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (1) والغرية» ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (2)» وعليه عمل الطائفة كما في «السرائر (3)» وقد يدعى أن في «الغنية (4)» الإجماع عليه. وفي «الخلاف» الإجماع على استحباب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال (5). وفي «المنتهى» وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا إذ يجوز فعلها فيه وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها (6).
والظاهر من كلام السيد والحسن والكاتب (7) والجعفي (8) على ما نقل عنهم استحباب تأخير ست ركعات وفعلها بين الظهرين. ونسب ذلك في «إرشاد الجعفرية (9)» إلى الشهيد. والموجود في «الدروس (10) والبيان (11) واللمعة (12) والنفلية (13)» موافقة المشهور ولم يرجح في «الذكرى (14)» شيئا.
وفي «المقنع (15)» أن تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة (16)، وفي
والظاهر من كلام السيد والحسن والكاتب (7) والجعفي (8) على ما نقل عنهم استحباب تأخير ست ركعات وفعلها بين الظهرين. ونسب ذلك في «إرشاد الجعفرية (9)» إلى الشهيد. والموجود في «الدروس (10) والبيان (11) واللمعة (12) والنفلية (13)» موافقة المشهور ولم يرجح في «الذكرى (14)» شيئا.
وفي «المقنع (15)» أن تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة (16)، وفي