____________________
من الجمعة، ثم يتنفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1).
وقال أبو علي فيما نقل عنه: الذي يستحب عند أهل البيت (عليهم السلام) من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال، وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر (2).
وقال الصدوقان في «المقنع (3) والرسالة» كما في «الفقيه»: إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات (4).
وعن السيد علم الهدى أنه قال: يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات، فإذا انتفخ النهار وارتفعت الشمس صلى ستا، فإذا زالت صلى ركعتين، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ستا (5). وعنه في «المنتهى» أنه قال: ركعتين عند الزوال (6). وعن التقي أنه قال: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما (7).
وقال الجعفي كما في «الذكرى»: ست عند طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وست بعد الظهر، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر (8) انتهى.
فهذه العبارات هي التي ظاهرها الخلاف، وأما الباقون فموافقون لما في
وقال أبو علي فيما نقل عنه: الذي يستحب عند أهل البيت (عليهم السلام) من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال، وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر (2).
وقال الصدوقان في «المقنع (3) والرسالة» كما في «الفقيه»: إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات (4).
وعن السيد علم الهدى أنه قال: يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات، فإذا انتفخ النهار وارتفعت الشمس صلى ستا، فإذا زالت صلى ركعتين، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ستا (5). وعنه في «المنتهى» أنه قال: ركعتين عند الزوال (6). وعن التقي أنه قال: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما (7).
وقال الجعفي كما في «الذكرى»: ست عند طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وست بعد الظهر، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر (8) انتهى.
فهذه العبارات هي التي ظاهرها الخلاف، وأما الباقون فموافقون لما في