____________________
رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (1). وعن «رسالة علي بن بابويه» أن تأخيرها عن الفريضة أيضا أفضل (2). وكأنه استند إلى خبري عقبة (3) وسليمان (4)، وقد حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل (5). ونفى عن هذا التأويل في «المعتبر» البأس (6). قلت: كلام الصدوقين ذو احتمالين: أحدهما أن يكون المراد أن التأخير أفضل بالنسبة إلى تقديم الجميع على الفريضة، وثانيهما أنه أفضل من التقديم مطلقا، ولعل إرادة الأولى أظهر. ويأتي كلامهم في وقت الركعتين وأنهما عند الزوال أو بعده.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز) إيقاعها (بعده) أي بعد الزوال مقدمة على الفرضين أو متأخرة عنهما أو متوسطة بينهما أو بالتفريق كما في «الروض (7)». وفي «جامع المقاصد» أن جواز إيقاعها بعده وبعد العصر هو المشهور (8).
وفي «التذكرة» لو أخرها جاز إجماعا (9). وفي «جامع المقاصد» لا كلام في جواز التأخير (10). وبجواز إيقاعها بعد الزوال وبعد العصر صرح في «المقنعة (11) والنهاية (12)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز) إيقاعها (بعده) أي بعد الزوال مقدمة على الفرضين أو متأخرة عنهما أو متوسطة بينهما أو بالتفريق كما في «الروض (7)». وفي «جامع المقاصد» أن جواز إيقاعها بعده وبعد العصر هو المشهور (8).
وفي «التذكرة» لو أخرها جاز إجماعا (9). وفي «جامع المقاصد» لا كلام في جواز التأخير (10). وبجواز إيقاعها بعد الزوال وبعد العصر صرح في «المقنعة (11) والنهاية (12)