____________________
ما يظهر من الذكرى من دعوى الإجماع (1) أو على كونهما قبله حقيقة لما سمعته من تصريحهم آنفا باستحباب فعل النوافل كلها قبل الزوال، مضافا إلى المنقول على ذلك من شهراتهم وإجماعاتهم.
وقد قال في «المنتهى»: يستحب تقديم ركعتي الزوال عليه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام) «قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان (2)» والأذان لا يجوز تقديمه على الزوال إلا على قول شاذ، وقال بعض أصحابنا: أن الركعتين تصليان بعد الزوال وهو اختيار الجمهور وليس بشئ، انتهى (3).
وقال في «السرائر» بعد أن حكم أنهما قبل الزوال: ولا تجوزان بعده، واستدل على ذلك بالخبر المذكور. وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلونهما بعد الزوال، ثم إنه أيد مختاره بقول المفيد في «المقنعة (4)» وعبارة التقي - وقد سمعتها - وإن كانت ظاهرة في أنهما بعده لكنها لا تأبى التنزيل على قول المفيد، ولهذا نسب في «المختلف وتخليص التلخيص» جعلهما عند الزوال إليه وإلى السيد والشيخين وأبي علي (5). وعبارة السيد فيما نحن فيه على ما في «المختلف» كعبارة التقي (6)، لكن قد عرفت أنه في المنتهى نقل عنه أنه قال: عنده.
وبعد هذا كله قال المحقق الثاني وتلميذه في «جامع المقاصد (7) والغرية»:
إن المشهور صلاة الركعتين عند الزوال وقالا - أي بعده - وأن المخالف إنما هو الحسن. وكأنهما أخذا ذلك من عبارة المختلف وتخليص التلخيص حيث قيل فيهما: الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد والشيخين وأبي الصلاح وابن الجنيد،
وقد قال في «المنتهى»: يستحب تقديم ركعتي الزوال عليه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام) «قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان (2)» والأذان لا يجوز تقديمه على الزوال إلا على قول شاذ، وقال بعض أصحابنا: أن الركعتين تصليان بعد الزوال وهو اختيار الجمهور وليس بشئ، انتهى (3).
وقال في «السرائر» بعد أن حكم أنهما قبل الزوال: ولا تجوزان بعده، واستدل على ذلك بالخبر المذكور. وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلونهما بعد الزوال، ثم إنه أيد مختاره بقول المفيد في «المقنعة (4)» وعبارة التقي - وقد سمعتها - وإن كانت ظاهرة في أنهما بعده لكنها لا تأبى التنزيل على قول المفيد، ولهذا نسب في «المختلف وتخليص التلخيص» جعلهما عند الزوال إليه وإلى السيد والشيخين وأبي علي (5). وعبارة السيد فيما نحن فيه على ما في «المختلف» كعبارة التقي (6)، لكن قد عرفت أنه في المنتهى نقل عنه أنه قال: عنده.
وبعد هذا كله قال المحقق الثاني وتلميذه في «جامع المقاصد (7) والغرية»:
إن المشهور صلاة الركعتين عند الزوال وقالا - أي بعده - وأن المخالف إنما هو الحسن. وكأنهما أخذا ذلك من عبارة المختلف وتخليص التلخيص حيث قيل فيهما: الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد والشيخين وأبي الصلاح وابن الجنيد،