____________________
والكفاية (1) ومصابيح الظلام (2)» أن التحريم مذهب الأكثر. قال في «الذخيرة (3)»:
فمنهم من عمم الحكم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب، ومنهم من خصه بالمستمعين. وفي «الخلاف (4)» الإجماع على تحريمه على المستمعين. وفي «الإيضاح (5)» أن المفيد حرم الكلام، انتهى. وحرمه في «النهاية (6)» على السامعين.
وفي «الوسيلة (7)» على الخطيب وعلى من حضر. ونقل (8) ذلك عن موضع من «فقه القرآن» ونقله في «الجواهر المضيئة» عن المفيد. وظاهر «الذكرى (9)» بل صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين. وذلك صريح «المقتصر (10) والمهذب البارع (11)». وفي «الميسية» على الخطيب وغيره. وفي «جامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13) والغرية والروض (14) والروضة (15) والفوائد الملية (16) والمسالك (17)»
فمنهم من عمم الحكم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب، ومنهم من خصه بالمستمعين. وفي «الخلاف (4)» الإجماع على تحريمه على المستمعين. وفي «الإيضاح (5)» أن المفيد حرم الكلام، انتهى. وحرمه في «النهاية (6)» على السامعين.
وفي «الوسيلة (7)» على الخطيب وعلى من حضر. ونقل (8) ذلك عن موضع من «فقه القرآن» ونقله في «الجواهر المضيئة» عن المفيد. وظاهر «الذكرى (9)» بل صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين. وذلك صريح «المقتصر (10) والمهذب البارع (11)». وفي «الميسية» على الخطيب وغيره. وفي «جامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13) والغرية والروض (14) والروضة (15) والفوائد الملية (16) والمسالك (17)»