____________________
وظاهر «الغنية (1)» الإجماع على أنه ينبغي ترك الكلام بما لا يجوز مثله. وقد وافقه على ذلك أبو الحسن علي بن أبي الفضل في «إشارة السبق (2)».
هذا وفي «الصحاح» أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه (3)، وبذلك فسره المحقق الثاني (4) وجماعة (5). وفي «القاموس (6)» الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام، وبذلك فسره المصنف في «نهاية الإحكام (7)» والشهيد الثاني (8) وغيره (9). وعلى الأول لا يستلزم ترك الكلام. والإصغاء على الثاني أخص من الاستماع، وعلى الأول مرادف له. وقال مولانا الطبرسي (10) على ما نقل: الإنصات السكوت. وعن ابن الأعرابي (11) أنصت ونصت وانتصت استمع الحديث وسكت. وعن «الغريبين (12)» الإنصات سكوت المستمع. وفي «غاية المراد (13) والتنقيح (14)» أن الإصغاء استماع من يمكن في حقه الاستماع بغير ضرورة من المأمومين الخطبة.
وفي «كنز العرفان» استدل أصحابنا والحنفية على سقوط القراءة عن المأموم بقوله جل شأنه «(فاستمعوا له وأنصتوا) فإن الإنصات لا يتم إلا بالسكوت. وقال قبل ذلك: إن استمع بمعنى سمع والإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت،
هذا وفي «الصحاح» أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه (3)، وبذلك فسره المحقق الثاني (4) وجماعة (5). وفي «القاموس (6)» الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام، وبذلك فسره المصنف في «نهاية الإحكام (7)» والشهيد الثاني (8) وغيره (9). وعلى الأول لا يستلزم ترك الكلام. والإصغاء على الثاني أخص من الاستماع، وعلى الأول مرادف له. وقال مولانا الطبرسي (10) على ما نقل: الإنصات السكوت. وعن ابن الأعرابي (11) أنصت ونصت وانتصت استمع الحديث وسكت. وعن «الغريبين (12)» الإنصات سكوت المستمع. وفي «غاية المراد (13) والتنقيح (14)» أن الإصغاء استماع من يمكن في حقه الاستماع بغير ضرورة من المأمومين الخطبة.
وفي «كنز العرفان» استدل أصحابنا والحنفية على سقوط القراءة عن المأموم بقوله جل شأنه «(فاستمعوا له وأنصتوا) فإن الإنصات لا يتم إلا بالسكوت. وقال قبل ذلك: إن استمع بمعنى سمع والإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت،