____________________
حرمته على المؤتمين وعلى الخطيب، بل في «الروضة» يحرم الكلام مطلقا.
ومعناه سواء سمعوا الخطبة أم لا.
ونفى التحريم عن الإمام (الخطيب - خ ل) في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والنفلية (3)» وفي «البيان (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6)» أنه حرام على المؤتمين ومكروه للخطيب، بل في الأخير أنه المشهور. ويظهر من «غاية المراد (7)» التردد في حرمته على الخطيب. وفي «الدروس (8)» يحرم الكلام في أثنائها. وفي «جامع الشرائع (9)» عندها أي الخطبة. وعن «الإصباح (10)» أنه ليس لأحد أن يتكلم. وعن «الكافي (11)» تحريمه على المؤتمين. وفي «كشف الرموز (12)» أيضا و «الجعفرية (13) والشافية» أنه أحوط.
وفي «نهاية الإحكام» أن الأقرب وجوب الإنصات، ثم قال: فلا يحل له الكلام، ثم احتمل الكراهية ثم قرب عدم الحرمة على الخطيب، وقال: إنما حرم على المستمع لئلا يمنعه عن السماع، وللشيخ قول بالتحريم. والأصل فيه أن الخطبتين إن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام، وإلا فلا (14)، انتهى. وظاهره
ومعناه سواء سمعوا الخطبة أم لا.
ونفى التحريم عن الإمام (الخطيب - خ ل) في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والنفلية (3)» وفي «البيان (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6)» أنه حرام على المؤتمين ومكروه للخطيب، بل في الأخير أنه المشهور. ويظهر من «غاية المراد (7)» التردد في حرمته على الخطيب. وفي «الدروس (8)» يحرم الكلام في أثنائها. وفي «جامع الشرائع (9)» عندها أي الخطبة. وعن «الإصباح (10)» أنه ليس لأحد أن يتكلم. وعن «الكافي (11)» تحريمه على المؤتمين. وفي «كشف الرموز (12)» أيضا و «الجعفرية (13) والشافية» أنه أحوط.
وفي «نهاية الإحكام» أن الأقرب وجوب الإنصات، ثم قال: فلا يحل له الكلام، ثم احتمل الكراهية ثم قرب عدم الحرمة على الخطيب، وقال: إنما حرم على المستمع لئلا يمنعه عن السماع، وللشيخ قول بالتحريم. والأصل فيه أن الخطبتين إن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام، وإلا فلا (14)، انتهى. وظاهره