____________________
الإحكام (1) والمختلف (2) وغاية المراد (3) والتنقيح (4) وحاشية الإرشاد (5) والروض (6)» أن بين تحريم الكلام ووجوب الإصغاء تلازما، وعلى هذا فيكثر القائل بالوجوب جدا كما ستسمع وينطبق عليه إجماع «الخلاف» الآتي. قال في «التذكرة (7)» لأن المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع. وفي «غاية المراد (8)» جعل الخلاف فيهما واحدا. وفي «التنقيح (9)» كل من قال بوجوب الإصغاء قال بحرمة الكلام، وكل من قال بالاستحباب قال بالكراهية. وفي «الروض (10)» الإصغاء يستلزم تحريم الكلام على المأموم، لأن ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء كما نص عليه بعض أهل اللغة فلا يحصل بدونه، لكن المصنف جمع بينهما لفائدة التأكيد أو التعميم لإدخال الإمام، انتهى. ويأتي نقل كلام أهل اللغة في معنى الإصغاء.
وأما المترددون فهم المحقق في «الشرائع (11)» والمصنف في «التحرير (12)» وظاهر «الإرشاد (13)» والفخر في ظاهر «الايضاح (14)» والشهيد في ظاهر «غاية
وأما المترددون فهم المحقق في «الشرائع (11)» والمصنف في «التحرير (12)» وظاهر «الإرشاد (13)» والفخر في ظاهر «الايضاح (14)» والشهيد في ظاهر «غاية