____________________
أن للشيخ قولا بالتحريم على الخطيب كما صرح بذلك في «غاية المراد (1)» ولم نجده ولعلهما فهماه من عموم عبارة «الإصباح (2)».
وقال أيضا في «نهاية الإحكام»: هل يحرم الكلام على من عدا العدد؟
إشكال (3). وفي «التذكرة» بعد أن نقل القول بتحريم الكلام ووجوب الإنصات والقول بعدم التحريم وعدم الوجوب قال: والأقرب الأول إن لم يسمع العدد وإلا الثاني (4)، انتهى. ويظهر من «الفقيه (5) والمقنع (6)» تحريم الكلام حيث قال فيهما:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام والإمام يخطب... الحديث».
وفي «الذكرى (7) والمسالك (8)» أن الظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين. ونفاه في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)». وفيهما وفي «غاية المراد (11)» وغيرها (12) أن محل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم، بل في «التذكرة 13» الإجماع
وقال أيضا في «نهاية الإحكام»: هل يحرم الكلام على من عدا العدد؟
إشكال (3). وفي «التذكرة» بعد أن نقل القول بتحريم الكلام ووجوب الإنصات والقول بعدم التحريم وعدم الوجوب قال: والأقرب الأول إن لم يسمع العدد وإلا الثاني (4)، انتهى. ويظهر من «الفقيه (5) والمقنع (6)» تحريم الكلام حيث قال فيهما:
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا كلام والإمام يخطب... الحديث».
وفي «الذكرى (7) والمسالك (8)» أن الظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين. ونفاه في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)». وفيهما وفي «غاية المراد (11)» وغيرها (12) أن محل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم، بل في «التذكرة 13» الإجماع