وما روي أنه صلى الله عليه وآله سأل قتلة ابن أبي الحقيق من اليهود وهو يخطب (1). وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله خاطبا يوم الجمعة متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وآله: ما أعددت لها؟
فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع من أحببت (2). وأن رجلا استسقاه في جمعة وهو يخطب، وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب، ولم ينكر عليه (3).
ويحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في كل الأجزاء المندوبة المتقدمة.
وفي الوسيلة حرمته عليه وعلى من حضر (4)، وفي موضع من فقه القرآن:
حرمته على من حضر (5)، وفي موضع من الخلاف على المستمعين (6)، وفي النهاية على السامعين (7)، وفي الكافي على المؤتمين (8)، وفي الإصباح: ليس لأحد أن يتكلم بل يصغي (9)، وفي الجامع: حرمته عندها (10).
وعن البزنطي: إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت (11)، وفي السرائر: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين (12).
ويستدل على حرمته على الخطيب بقوله عليه السلام: فهي صلاة (13) ومر ما فيه، وعلى حرمته على غيره بوجوب الاصغاء لما عرفت. وبما روي عنه صلى الله عليه وآله من