____________________
على جواز تحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر، لكن في «نهاية الإحكام» يستحب الاقتصار على الإشارة. وفيها أيضا: أنه يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا (1).
وفي «المنتهى» أن النهي عن الكلام إنما يتعلق بالمكلف حال الخطبتين، أما قبلهما وبعدهما فلا، سواء قلنا النهي للتحريم أو للتنزيه، ذهب إليه علماؤنا (2) وانتهى.
وأما المترددون فهم المحقق في «الشرائع (3)» والمصنف في «التحرير (4)» وهو ظاهر «النافع (5) والإرشاد (6) والإيضاح (7) وغاية المراد (8) والمدارك (9) والماحوزية».
هذا وفي «نهاية الإحكام (10) وجامع المقاصد (11)» الإجماع على عدم بطلان جمعة المتكلم، وفي الأول: أن الخلاف إنما هو في الإثم وعدمه. وقد سمعت ما في «التحرير» وقد صرح جماعة (12) بأن الكلام لا يبطلها مطلقا، وضعفوا (13) قول السيد في «المصباح (14)» بأنه يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة.
وفي «المنتهى» أن النهي عن الكلام إنما يتعلق بالمكلف حال الخطبتين، أما قبلهما وبعدهما فلا، سواء قلنا النهي للتحريم أو للتنزيه، ذهب إليه علماؤنا (2) وانتهى.
وأما المترددون فهم المحقق في «الشرائع (3)» والمصنف في «التحرير (4)» وهو ظاهر «النافع (5) والإرشاد (6) والإيضاح (7) وغاية المراد (8) والمدارك (9) والماحوزية».
هذا وفي «نهاية الإحكام (10) وجامع المقاصد (11)» الإجماع على عدم بطلان جمعة المتكلم، وفي الأول: أن الخلاف إنما هو في الإثم وعدمه. وقد سمعت ما في «التحرير» وقد صرح جماعة (12) بأن الكلام لا يبطلها مطلقا، وضعفوا (13) قول السيد في «المصباح (14)» بأنه يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة.