____________________
ووجهه أنه (عليه السلام) عد الجمعة ركعتين وعلل ذلك بالخطبتين اللتين تنزلان منزلة الركعتين. وقال أيضا: اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي فحمله على الحقيقة اللغوية أولى إجماعا. وكون الخطبتين صلاة يمكن من حيث الوضع، لاشتمالها على الدعاء بخلاف ما قصدتموه، لافتقاركم إلى حذف كاف التشبيه (1)، انتهى.
وقد سمعت حال كلامه الأول وأنه لا معنى للغاية، بل قال في «غاية المراد (2)»:
لو قال بأن «حتى» تعليلية مثل: أسلمت حتى أدخل الجنة كان أوجه وإن كان فيه تعسف. وقد تعسف في «كشف اللثام» فوجه الغاية بأن المعنى فهي صلاة حتى ينزل ثم هي صلاة حتى يسلم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان والآخر الركعتان فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين ولا يقتضي اشتراطهما بما يشترطان به (3) انتهى. وهو كما ترى ظاهر التكلف.
على أن هذا الاحتمال - وهو عود الضمير إلى الجمعة الذي دعاهم إلى هذه التكلفات - على تقدير تسليمه لا يجري في الخبر المرسل في «المقنع (4) والفقيه (5)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام» لمكان تثنية الضمير، كذا رواه في «رياض المسائل (6)» لكن الموجود في «المقنع والفقيه» فهي صلاة.
ويرد على قوله في «المختلف» ثانيا أن الخطبة لا تعد صلاة حقيقة، أن الحمل على أقرب المجازات أرجح. ويرد على ما قاله أخيرا: أن الخطبة ليست دعاء بل مشتملة عليه كما اعترف به، فإطلاق الصلاة عليها بهذا الاعتبار مجاز لغوي
وقد سمعت حال كلامه الأول وأنه لا معنى للغاية، بل قال في «غاية المراد (2)»:
لو قال بأن «حتى» تعليلية مثل: أسلمت حتى أدخل الجنة كان أوجه وإن كان فيه تعسف. وقد تعسف في «كشف اللثام» فوجه الغاية بأن المعنى فهي صلاة حتى ينزل ثم هي صلاة حتى يسلم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان والآخر الركعتان فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين ولا يقتضي اشتراطهما بما يشترطان به (3) انتهى. وهو كما ترى ظاهر التكلف.
على أن هذا الاحتمال - وهو عود الضمير إلى الجمعة الذي دعاهم إلى هذه التكلفات - على تقدير تسليمه لا يجري في الخبر المرسل في «المقنع (4) والفقيه (5)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام» لمكان تثنية الضمير، كذا رواه في «رياض المسائل (6)» لكن الموجود في «المقنع والفقيه» فهي صلاة.
ويرد على قوله في «المختلف» ثانيا أن الخطبة لا تعد صلاة حقيقة، أن الحمل على أقرب المجازات أرجح. ويرد على ما قاله أخيرا: أن الخطبة ليست دعاء بل مشتملة عليه كما اعترف به، فإطلاق الصلاة عليها بهذا الاعتبار مجاز لغوي