____________________
المراد (1)» والخراساني (2) والكاشاني (3) والماحوزي في ظاهرهم. وسيأتي عن «نهاية الإحكام» ما يلوح منه التردد، وكذلك «التذكرة».
وفي «التذكرة (4) وجامع المقاصد (5) والميسية والروض (6)» وكذا «الروضة (7) والمسالك (8) والمدارك (9)» أن محل النزاع إنما هو في القريب السامع، أما البعيد والأصم فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام، بل في «التذكرة (10)» وبعض (11) ما مر أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا.
ونقل ذلك في «الذكرى (12)» ساكتا عليه. وفي «المنتهى (13)» هل الإنصات - يعني
وفي «التذكرة (4) وجامع المقاصد (5) والميسية والروض (6)» وكذا «الروضة (7) والمسالك (8) والمدارك (9)» أن محل النزاع إنما هو في القريب السامع، أما البعيد والأصم فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام، بل في «التذكرة (10)» وبعض (11) ما مر أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا.
ونقل ذلك في «الذكرى (12)» ساكتا عليه. وفي «المنتهى (13)» هل الإنصات - يعني