____________________
إنصات البعيد - أفضل أم الذكر؟ فيه نظر. واحتمل في «نهاية الإحكام» وجوب الإنصات عليهما لئلا يرتفع اللفظ فيمنع غيرهما السماع (1)، انتهى.
واختلفوا فيمن يجب عليه الإصغاء من القريب السامع، ففي «المختلف (2) وإرشاد الجعفرية (3) ومصابيح الظلام (4)» أنه يحرم على الجميع ولا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره. قال في «كشف اللثام (5)» هذا لا ينفي كفائية الوجوب.
وفي «جامع المقاصد» فإن قيل: وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إما بالنسبة إلى جميع المصلين فلا وجه له، لأن استماع الخطبة يكفي فيه العدد ولهذا لو انفردوا أجزأ، أو إلى البعض وهو باطل، إذ لا ترجيح، قلنا: الوجوب على الجميع لعدم الأولوية ويكفي العدد في الصحة فلا محذور (6). وقال في «حاشية الإرشاد»: وجوبه على المصلين كفاية ويسقط بإصغاء العدد وإن كان وجوبه على الجميع أولى (7).
وفي «روض الجنان» وجوبه غير مختص بالعدد. نعم سماع العدد شرط الصحة ولا منافاة، فيأثم من زاد وإن صحت الخطبة (8). ومثله ما في «المسالك (9)». وفي «البيان (10)» لو ترك الإصغاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة أثم ولم تبطل.
وفي «الذخيرة» أن ما في الروض فيه تأمل، لجواز حصول الواجب بسماع العدد
واختلفوا فيمن يجب عليه الإصغاء من القريب السامع، ففي «المختلف (2) وإرشاد الجعفرية (3) ومصابيح الظلام (4)» أنه يحرم على الجميع ولا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره. قال في «كشف اللثام (5)» هذا لا ينفي كفائية الوجوب.
وفي «جامع المقاصد» فإن قيل: وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إما بالنسبة إلى جميع المصلين فلا وجه له، لأن استماع الخطبة يكفي فيه العدد ولهذا لو انفردوا أجزأ، أو إلى البعض وهو باطل، إذ لا ترجيح، قلنا: الوجوب على الجميع لعدم الأولوية ويكفي العدد في الصحة فلا محذور (6). وقال في «حاشية الإرشاد»: وجوبه على المصلين كفاية ويسقط بإصغاء العدد وإن كان وجوبه على الجميع أولى (7).
وفي «روض الجنان» وجوبه غير مختص بالعدد. نعم سماع العدد شرط الصحة ولا منافاة، فيأثم من زاد وإن صحت الخطبة (8). ومثله ما في «المسالك (9)». وفي «البيان (10)» لو ترك الإصغاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة أثم ولم تبطل.
وفي «الذخيرة» أن ما في الروض فيه تأمل، لجواز حصول الواجب بسماع العدد