____________________
وفي «التذكرة» أن الأقرب وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إن لم يسمع العدد وإلا فالكراهية (1). وفي «المختلف (2) والإيضاح (3) والجواهر المضيئة ومصابيح الظلام (4)» أن المفيد قال: يجب الإنصات. وفي «الوسيلة (5) والسرائر (6)» وموضع من «فقه القرآن» على ما نقل (7) عنه وجوب الإصغاء على من حضر. ونقله في «كشف اللثام (8)» عن ظاهر الإصباح، ونقله في «المختلف (9) والتذكرة (10) وغاية المراد (11) والإيضاح (12)» وغيرها (13) عن المرتضى والبزنطي. وفي بعض (14) ذلك عن الأول في «المصباح» وعن الثاني في «جامعه» لكن في «المعتبر (15)» عن علم الهدى في «المصباح» تحريم الكلام، قال: وقال أحمد بن أبي نصر البزنطي إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصموت، انتهى. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن من حرم الكلام أوجب الإصغاء فتصح النسبة إلى السيد. والمراد بالناس الحاضرون في كلام البزنطي، فيصح خرطه في سلك من أوجبه على من حضر.