____________________
المأموم الإنصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع. وعن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب (2)، انتهى فتأمل.
والمشهور كما في «الذكرى (3) وكشف الالتباس (4)» وجوب الإصغاء على من يسمعهما. وفي «جامع المقاصد (5) والغرية والمدارك (6) والكفاية (7) والذخيرة (8)» أنه مذهب الأكثر. وهو خيرة «النهاية (9) وإشارة السبق (10) ونهاية الإحكام (11) والمختلف (12) والبيان (13) والدروس (14) والمهذب البارع (15) والمقتصر (16) والتنقيح (17) وتعليق النافع والميسية ومصابيح الظلام (18)» وموضع من «المنتهى (19)» وهو ظاهر «الذكرى 20» أو صريحها.
والمشهور كما في «الذكرى (3) وكشف الالتباس (4)» وجوب الإصغاء على من يسمعهما. وفي «جامع المقاصد (5) والغرية والمدارك (6) والكفاية (7) والذخيرة (8)» أنه مذهب الأكثر. وهو خيرة «النهاية (9) وإشارة السبق (10) ونهاية الإحكام (11) والمختلف (12) والبيان (13) والدروس (14) والمهذب البارع (15) والمقتصر (16) والتنقيح (17) وتعليق النافع والميسية ومصابيح الظلام (18)» وموضع من «المنتهى (19)» وهو ظاهر «الذكرى 20» أو صريحها.