____________________
«المبسوط (1) والنافع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4)» في موضع منه و «التبصرة (5) ومجمع البرهان (6)» وهو ظاهر «الغنية (7) وكشف الرموز (8) والذخيرة (9)» ونقل (10) ذلك عن «التبيان» وموضع من «فقه القرآن» للراوندي. ويأتي نقل عبارة «البيان». وفي «غاية المراد (11)» أن قول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد: «لا ينبغي لأحد أن يتكلم» نص في الكراهة. وأنكر ذلك جماعة (12) وظاهر «الغنية» دعوى (13) الإجماع.
وما نسبوه إلى «التبيان» فهموه من قوله في تفسير قوله عز وجل (فاستمعوا له وأنصتوا) أن فيها أقوالا: (الأول) إنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الإنصات.
(والثاني) إنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ. (والثالث) إنها في خطبة الإمام. (والرابع) إنها في الصلاة والخطبة. وأقوى الأقوال الأول، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة فإن على
وما نسبوه إلى «التبيان» فهموه من قوله في تفسير قوله عز وجل (فاستمعوا له وأنصتوا) أن فيها أقوالا: (الأول) إنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الإنصات.
(والثاني) إنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ. (والثالث) إنها في خطبة الإمام. (والرابع) إنها في الصلاة والخطبة. وأقوى الأقوال الأول، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة فإن على