____________________
ولم يزد في «الخلاف والمبسوط» على أن قال: إن الطهارة في الخطبة شرط، لكن في «التذكرة (1) وغاية المراد (2)» الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين، قاله الشيخ. وفي «نهاية الإحكام (3)» شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث اتباعا لما جرت السنة عليه في الأعصار، لكن يظهر من «كشف اللثام» أنه فهم من «المعتبر» دعوى الإجماع على عدم اشتراط طهارة الثوب من الخبث. ويأتي (4) نقل عبارة «المعتبر وكشف اللثام» في آخر الكلام.
وفي «الوسيلة (5) وجامع الشرائع (6) والإيضاح (7) وحواشي الشهيد (8) والموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) ورسالة صاحب المعالم (11) وشرحها (12) والمفاتيح (13) والماحوزية» أنه (انها - خ ل) تجب فيهما الطهارة من دون تنصيص على الشرطية، وقد يظهر من «جامع الشرائع» الشرطية. وفي «الذكرى (14) والدروس (15)»
وفي «الوسيلة (5) وجامع الشرائع (6) والإيضاح (7) وحواشي الشهيد (8) والموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) ورسالة صاحب المعالم (11) وشرحها (12) والمفاتيح (13) والماحوزية» أنه (انها - خ ل) تجب فيهما الطهارة من دون تنصيص على الشرطية، وقد يظهر من «جامع الشرائع» الشرطية. وفي «الذكرى (14) والدروس (15)»