____________________
أن الأصح وجوب الطهارة من الحدث. وفي «البيان (1) والميسية والمسالك (2) والروضة (3)» زيادة الطهارة من الخبث. وفي «الروض (4)» أنه أجود. وفي «الرياض (5)» أن وجوب الطهارة أظهر وأن كونها من الحدث والخبث ظاهر الأدلة.
وفي «التحرير (6) والإرشاد (7) وغاية المرام (8)» بل و «غاية المراد (9)» في الاشتراط قولان. وتردد في «المدارك (10)» ثم قال: لا يخلو الاشتراط من رجحان تمسكا بظاهر الرواية. ولم تذكر الطهارة في «النفلية والفوائد الملية» من آداب الخطبة.
وظاهر الأصحاب كما في «المسالك (11)» أنها مختصة بالخطيب دون المأمومين. وفي «الروض (12)» لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم. ونقل ذلك عنه جماعة (13) ممن تأخر عنه ساكتين عليه. وقد نقل في «المدارك (14)» الاتفاق على رجحانها في الجملة، وفي «المعتبر (15)» وأما استحبابها قبل الخطبة فعليه الاتفاق.
وفي «التحرير (6) والإرشاد (7) وغاية المرام (8)» بل و «غاية المراد (9)» في الاشتراط قولان. وتردد في «المدارك (10)» ثم قال: لا يخلو الاشتراط من رجحان تمسكا بظاهر الرواية. ولم تذكر الطهارة في «النفلية والفوائد الملية» من آداب الخطبة.
وظاهر الأصحاب كما في «المسالك (11)» أنها مختصة بالخطيب دون المأمومين. وفي «الروض (12)» لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم. ونقل ذلك عنه جماعة (13) ممن تأخر عنه ساكتين عليه. وقد نقل في «المدارك (14)» الاتفاق على رجحانها في الجملة، وفي «المعتبر (15)» وأما استحبابها قبل الخطبة فعليه الاتفاق.