____________________
وفيما وجدناه من «الغنية (1)» ما نصه: تنعقد بحضور من لم تلزمه من المكلفين إلا النساء بدليل الإجماع. وفي «كشف اللثام» في نسخة الغنية التي عندنا، وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري: وتنعقد بحضور من لم تلزمه من المكلفين كالنساء. وكتب المصري على الحاشية: الصواب «إلا النساء» انتهى (2) ما في كشف اللثام. وفي «الذكرى (3)» لا تنعقد بها على الأشهر. وفي «الذخيرة (4)» في أدلتهم تأمل. وفي «الدروس (5)» لا تجب عليها ولا تنعقد بها على الأصح.
وفي «البيان (6)» الثاني من شروط الصحة الذكورة. وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت وتجزيها عن الظهر ولا تحتسب من العدد، انتهى. وقضية ما في «البيان» أنها لا تقع منها صحيحة لو حضرت وأنها لا تجزيها عن الظهر وهو خلاف ظاهر الأصحاب كما يأتي، بل في «كشف اللثام (7)» لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتنان والافتضاح وأذن لهن من عليهن استئذانه، وإذا صلينها كانت أحد الواجبين تخييرا، انتهى. وفي «الذكرى (8)» أنه ظاهر الأخبار.
وفي «رياض المسائل (9)» أنه عزاه في الذكرى إلى الأشهر ولم أجده (10)، ولعله فهم ذلك من أول كلامه فيها.
وفي «البيان (6)» الثاني من شروط الصحة الذكورة. وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت وتجزيها عن الظهر ولا تحتسب من العدد، انتهى. وقضية ما في «البيان» أنها لا تقع منها صحيحة لو حضرت وأنها لا تجزيها عن الظهر وهو خلاف ظاهر الأصحاب كما يأتي، بل في «كشف اللثام (7)» لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتنان والافتضاح وأذن لهن من عليهن استئذانه، وإذا صلينها كانت أحد الواجبين تخييرا، انتهى. وفي «الذكرى (8)» أنه ظاهر الأخبار.
وفي «رياض المسائل (9)» أنه عزاه في الذكرى إلى الأشهر ولم أجده (10)، ولعله فهم ذلك من أول كلامه فيها.