____________________
وفي «المبسوط (1)» أن الصبي والمجنون والمسافر والمرأة لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم ويجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم. ونحوه ما في «الوسيلة (2)» حيث قال:
لا تجب عليها إذا حضرت وتصح منها. وهو خيرة الكتاب فيما يأتي، وظاهر «الإيضاح (3) والذكرى (4)». وقربه في «رياض المسائل (5)» لضعف خبر حفص، واختصاص جابر الضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب، انتهى.
وصرح في «الشرائع (6)» وغيرها (7) مما تأخر عنها بعدم الوجوب عليها إذا حضرت.
وفي «المقاصد العلية (8) والروض (9) والذخيرة (10) والكفاية (11)» أنه المشهور، بل ظاهر «الروض (12)» أنه كاد يكون إجماعا. وفي «جامع المقاصد (13) والغرية» أنه الأشهر.
لا تجب عليها إذا حضرت وتصح منها. وهو خيرة الكتاب فيما يأتي، وظاهر «الإيضاح (3) والذكرى (4)». وقربه في «رياض المسائل (5)» لضعف خبر حفص، واختصاص جابر الضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب، انتهى.
وصرح في «الشرائع (6)» وغيرها (7) مما تأخر عنها بعدم الوجوب عليها إذا حضرت.
وفي «المقاصد العلية (8) والروض (9) والذخيرة (10) والكفاية (11)» أنه المشهور، بل ظاهر «الروض (12)» أنه كاد يكون إجماعا. وفي «جامع المقاصد (13) والغرية» أنه الأشهر.