____________________
فيجب الإتمام لو تلبس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير. وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في «المدارك (1)». وفي «جامع المقاصد (2) والغرية» أن الأكثر صرحوا بأنه شرط في ابتدائها، فإن استكمل العدد وانعقدت به لم تبطل الصلاة وإن بقي الإمام وحده. وفي «الذخيرة (3)» أنه المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ ومن تأخر عنه. وفي «كشف اللثام (4)» العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام وفاقا للشيخ ومن بعده. وفي «رياض المسائل (5)» لا خلاف فيه بيننا.
وفي «الخلاف» إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص فيه لأصحابنا، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام (6)، انتهى.
وبالصحة لو انفض العدد بعد التلبس بالتكبير صرح في «المبسوط (7) وجامع الشرائع (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والتحرير (13) والذكرى (14) والدروس (15) وجامع المقاصد (16)
وفي «الخلاف» إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص فيه لأصحابنا، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام (6)، انتهى.
وبالصحة لو انفض العدد بعد التلبس بالتكبير صرح في «المبسوط (7) وجامع الشرائع (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والتحرير (13) والذكرى (14) والدروس (15) وجامع المقاصد (16)