____________________
وفي «النهاية (1) والتهذيب (2) والغنية (3) والسرائر (4) وجامع الشرائع (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمعتبر (8) ونهاية الإحكام (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) والتلخيص (12)» أنها تجب عليه، وهو صريح بعض وقضية بعض آخر. وفي «الماحوزية والذخيرة (13)» أنه المشهور. وفي «المنتهى (14)» لا خلاف في إجزائها للمسافر.
وفي «الذكرى (15)» الاتفاق عليه، وفي «جامع المقاصد (16) والغرية» لا شك فيه.
وفي «فوائد الشرائع (17)» لا كلام فيه.
وفي «المدارك» أن من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (18). وظاهره
وفي «الذكرى (15)» الاتفاق عليه، وفي «جامع المقاصد (16) والغرية» لا شك فيه.
وفي «فوائد الشرائع (17)» لا كلام فيه.
وفي «المدارك» أن من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (18). وظاهره