____________________
الاستحباب والتخيير لا على سبيل الوجوب عينا كما يقوله المحتج، وإن أراد أنه موافق على وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بالخمسة فليس مما نحن فيه.
واحتجوا بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد (1): «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة». وفيه: أنهم فيما مضى قد قالوا إنه متروك الظاهر لدلالته على عدم اشتراط الإمام. وقد تقدم الكلام في هذا الخبر مستوفى، ودلالته بالمفهوم والمشهور تقديم المنطوق على المفهوم.
وبقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد (2): «لا تجب على أقل من سبعة» وفيه على ضعفه: انه تضمن ما لم يقل به أحد من لزوم حضور السبعة المذكورة فيه، وقد تقدم الكلام فيه، لكن ذلك معتبر في مقام التعارض. وهذا الخبر وإن ذكر في «الفقيه (3)» أيضا عن محمد إلا أن السند أيضا غير صحيح على الصحيح.
واستدلوا أيضا بما رواه في «الفقيه (4)» قال: قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم. قالوا: وهو ظاهر في كون السبعة شرطا للوجوب العيني والخمسة للتخييري. وفيه ما مضى من الكلام فيه، لإشعاره بعدم اشتراط الإمام وأنه مضمر، وإن كان الظاهر أن مثل زرارة لا ينقل إلا عن المعصوم، وإنك قد سمعت أن بعضهم جزم بأن آخر الخبر من كلام الصدوق واحتمله آخرون، ومع هذا الاحتمال فضلا عن القطع يرتفع الاستدلال إلا من جهة مفهوم العدد وهو ضعيف جدا، على أنه يجاب عنه بما مر.
وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس (5): أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. وفيه على عدم صحته: إنا لا نعلم متعلق الإجزاء فيه هل هو
واحتجوا بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد (1): «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة». وفيه: أنهم فيما مضى قد قالوا إنه متروك الظاهر لدلالته على عدم اشتراط الإمام. وقد تقدم الكلام في هذا الخبر مستوفى، ودلالته بالمفهوم والمشهور تقديم المنطوق على المفهوم.
وبقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد (2): «لا تجب على أقل من سبعة» وفيه على ضعفه: انه تضمن ما لم يقل به أحد من لزوم حضور السبعة المذكورة فيه، وقد تقدم الكلام فيه، لكن ذلك معتبر في مقام التعارض. وهذا الخبر وإن ذكر في «الفقيه (3)» أيضا عن محمد إلا أن السند أيضا غير صحيح على الصحيح.
واستدلوا أيضا بما رواه في «الفقيه (4)» قال: قال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم. قالوا: وهو ظاهر في كون السبعة شرطا للوجوب العيني والخمسة للتخييري. وفيه ما مضى من الكلام فيه، لإشعاره بعدم اشتراط الإمام وأنه مضمر، وإن كان الظاهر أن مثل زرارة لا ينقل إلا عن المعصوم، وإنك قد سمعت أن بعضهم جزم بأن آخر الخبر من كلام الصدوق واحتمله آخرون، ومع هذا الاحتمال فضلا عن القطع يرتفع الاستدلال إلا من جهة مفهوم العدد وهو ضعيف جدا، على أنه يجاب عنه بما مر.
وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس (5): أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. وفيه على عدم صحته: إنا لا نعلم متعلق الإجزاء فيه هل هو