____________________
والأكثر (1) عبر بالجواز، وبعض (2) عبر بالاستحباب. وفي «المعتبر» عندي في جواز تسميت العاطس إذا كان مؤمنا تردد، والجواز أشبه بالمذهب (3). قال في «الذكرى» يعني للأصل، وهذا يدل على عدم ظفره بالدليل، وقال بجوازه لما دل على جواز الدعاء للغير (4).
وفي «الذخيرة» عن التذكرة أن استحبابه على الكفاية، قال: وهو خلاف ظاهر الأخبار. قال: وذكر فيها أيضا أنه إنما يستحب إذا قال العاطس الحمد لله، والمستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب (5)، انتهى. قلت: لم أجد ذلك في التذكرة (6).
وفي «الذخيرة» أيضا أن ظاهر بعض الأخبار أنه يشترط في استحبابه الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) (7). يريد أن العاطس إذا حمد وصلى على محمد وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين استحب تسميته.
وهل يجب على العاطس الرد؟ الظاهر العدم، لعدم كونه تحية كما في «المدارك (8)» شرعا كما في «جامع المقاصد (9)» ولغة وعرفا كما في «مجمع البرهان (10)».
وفي «الذخيرة» عن التذكرة أن استحبابه على الكفاية، قال: وهو خلاف ظاهر الأخبار. قال: وذكر فيها أيضا أنه إنما يستحب إذا قال العاطس الحمد لله، والمستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب (5)، انتهى. قلت: لم أجد ذلك في التذكرة (6).
وفي «الذخيرة» أيضا أن ظاهر بعض الأخبار أنه يشترط في استحبابه الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) (7). يريد أن العاطس إذا حمد وصلى على محمد وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين استحب تسميته.
وهل يجب على العاطس الرد؟ الظاهر العدم، لعدم كونه تحية كما في «المدارك (8)» شرعا كما في «جامع المقاصد (9)» ولغة وعرفا كما في «مجمع البرهان (10)».