____________________
على الدين، لأنه ليس بعبادة، ومن المعلوم أن ليس الغرض مجرد الجواب ولو من غير المسلم عليه.
وهل يجزي رد الصبي المميز عنه لو كان مقصودا بالسلام معه؟ ففي «الذكرى (1)» فيه وجهان، وكذا «الروض (2)» إلا أنه رجح أن أفعاله تمرينية فلا يكتفى برده، كما حكم به في «جامع المقاصد (3)» ومال إليه في «الذخيرة (4)» واستظهره في «المدارك» قال: وإن قلنا عبادته شرعية لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب (5). وفي «مجمع البرهان» يجزي وإن لم نقل أن عبادته شرعية بل تمرينية مع أن ظني أنها شرعية، لأن الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق، بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة لعدم ذنبه. ويشعر به بعض الأخبار، ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى استحقاقه للثواب، ولو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم طلب الشارع منه فلا يكون داخلا في الفرد الكفائي فلا يبرأ به، فتكون براءة الذمة حينئذ مبنيا على ذلك وعدمه، والظاهر أنه شرعي فيجزي (6)، انتهى.
ولو كان المسلم صبيا مميزا ففي «الموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والميسية والمسالك (9)» وجوب الرد عليه. واستظهره في «الروض (10) والمدارك (11)
وهل يجزي رد الصبي المميز عنه لو كان مقصودا بالسلام معه؟ ففي «الذكرى (1)» فيه وجهان، وكذا «الروض (2)» إلا أنه رجح أن أفعاله تمرينية فلا يكتفى برده، كما حكم به في «جامع المقاصد (3)» ومال إليه في «الذخيرة (4)» واستظهره في «المدارك» قال: وإن قلنا عبادته شرعية لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب (5). وفي «مجمع البرهان» يجزي وإن لم نقل أن عبادته شرعية بل تمرينية مع أن ظني أنها شرعية، لأن الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق، بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة لعدم ذنبه. ويشعر به بعض الأخبار، ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى استحقاقه للثواب، ولو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم طلب الشارع منه فلا يكون داخلا في الفرد الكفائي فلا يبرأ به، فتكون براءة الذمة حينئذ مبنيا على ذلك وعدمه، والظاهر أنه شرعي فيجزي (6)، انتهى.
ولو كان المسلم صبيا مميزا ففي «الموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والميسية والمسالك (9)» وجوب الرد عليه. واستظهره في «الروض (10) والمدارك (11)