____________________
ومنع في «السرائر (1)» من جواز الرد على المسلم بغير لفظ السلام. وفي «المختلف» أن هذا ليس بمعتمد، بل يجب الرد في كل ما يسمى تحية لعموم الآية (2).
وفي «المنتهى» الأقرب جواز رده (3)، وفي «التحرير (4)» الأقرب جواز الرد به.
وفي «البيان» الأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء، فإن رد مثله وقصد الدعاء جاز، وإن قصد مجرد الرد أمكن الجواز (5)، انتهى. وكأنه مال إليه في «كشف الالتباس (6)». ولم يجوز في «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) وجامع المقاصد (9) والميسية والمسالك (10)» وظاهر «فوائد الشرائع (11)» قصد مجرد الرد *. وتأمل في ذلك في «الذخيرة (12) والكفاية (13)» ولم يرجح شيئا في «الروض (14)». وفي «الدروس» لو حيا بغير السلام جاز الدعاء له (15).
وفي «الذكرى» قال ابن إدريس: لم يجز الرد، وقال الفاضل: يجب رد كلما
وفي «المنتهى» الأقرب جواز رده (3)، وفي «التحرير (4)» الأقرب جواز الرد به.
وفي «البيان» الأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء، فإن رد مثله وقصد الدعاء جاز، وإن قصد مجرد الرد أمكن الجواز (5)، انتهى. وكأنه مال إليه في «كشف الالتباس (6)». ولم يجوز في «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) وجامع المقاصد (9) والميسية والمسالك (10)» وظاهر «فوائد الشرائع (11)» قصد مجرد الرد *. وتأمل في ذلك في «الذخيرة (12) والكفاية (13)» ولم يرجح شيئا في «الروض (14)». وفي «الدروس» لو حيا بغير السلام جاز الدعاء له (15).
وفي «الذكرى» قال ابن إدريس: لم يجز الرد، وقال الفاضل: يجب رد كلما