____________________
وتوقف في «الذكرى (1)» في الاستحباب، واستجود في «الروض (2)» الجواز والاستحباب، وأنكرهما الأستاذ دام ظله في «شرح المفاتيح (3)» وبين فساده بوجوه. وفي «الذخيرة (4) والكفاية (5)» لا يبعد الجواز إذا قصد الدعاء، ولم يرجح شيئا في «المدارك (6)».
وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم الجواز لغير الرد كما هو ظاهر عباراتهم، لأنه محلل إلا فيما خرج بدليل مثل الرد والسلام على الأنبياء (عليهم السلام)، لأن المجوز كان وجوبه عليه وكونه مخاطبا بمثل «حيوا» وقد سقط ذلك، ولا نعلم خطابا آخر دالا عليه، ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب ثبوت الاستحباب والجواز، وهو ظاهر أيضا. نعم لو ثبت أن كل واجب كفائي مستحب عينا بعد فعله أيضا ثبت الاستحباب هنا وليس ذلك بظاهر الدليل، ولي تأمل في غير السلام في الصلاة من الواجبات الكفائية بعد الفعل، وقد مر مثله في الصلاة على الميت بعد فعلها ومعلوم عدم جواز غسله مرة اخرى فتأمل. نعم لو قيل بجواز الدعاء بالسلام للمسلم مع استحقاقه فغير بعيد، لما مر من جواز الدعاء بكل لفظ، إلا أن الظاهر أن الترك هنا أولى لصورة التحليل والمنع منه، فهو أحوط (7) انتهى كلامه، ونقلناه بتمامه لتضمنه الرد على ما احتج به في «الروض» من الجواز والاستحباب.
وليعلم أن هذا إذا لم يخص المسلم المصلي بالسلام، لأنه حينئذ يجب عليه الرد ولا نعلم السقوط عنه برد شخص آخر خصوصا مع عدم الإذن، ولا يقاس
وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم الجواز لغير الرد كما هو ظاهر عباراتهم، لأنه محلل إلا فيما خرج بدليل مثل الرد والسلام على الأنبياء (عليهم السلام)، لأن المجوز كان وجوبه عليه وكونه مخاطبا بمثل «حيوا» وقد سقط ذلك، ولا نعلم خطابا آخر دالا عليه، ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب ثبوت الاستحباب والجواز، وهو ظاهر أيضا. نعم لو ثبت أن كل واجب كفائي مستحب عينا بعد فعله أيضا ثبت الاستحباب هنا وليس ذلك بظاهر الدليل، ولي تأمل في غير السلام في الصلاة من الواجبات الكفائية بعد الفعل، وقد مر مثله في الصلاة على الميت بعد فعلها ومعلوم عدم جواز غسله مرة اخرى فتأمل. نعم لو قيل بجواز الدعاء بالسلام للمسلم مع استحقاقه فغير بعيد، لما مر من جواز الدعاء بكل لفظ، إلا أن الظاهر أن الترك هنا أولى لصورة التحليل والمنع منه، فهو أحوط (7) انتهى كلامه، ونقلناه بتمامه لتضمنه الرد على ما احتج به في «الروض» من الجواز والاستحباب.
وليعلم أن هذا إذا لم يخص المسلم المصلي بالسلام، لأنه حينئذ يجب عليه الرد ولا نعلم السقوط عنه برد شخص آخر خصوصا مع عدم الإذن، ولا يقاس