____________________
الإجماع على ذلك. وإجماع «المختلف (1)» في بحث التيمم إن لم يكن صريحا في ذلك فظاهر فيه، ذكر ذلك في المسألة التي رد بها على المفيد والشيخ والحسن.
وقد سمعت إجماع «نهاية الإحكام وكشف الالتباس». وفي «الروض» - عند قول المصنف: وكذا تبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا - ما نصه: هو على تقدير كون الطهارة مائية موضع وفاق (2).
وقال: أيضا عند قول المصنف: وكذا بترك الطهارة كذلك، ما نصه: أي عمدا أو سهوا وهو موضع وفاق (3).
وفي «الأمالي (4)» أن من دين الإمامية أن الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من المصلي أو غيرها مما ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتى يرى من خلفه، انتهى. وهذا يدل على ما نحن فيه بإطلاقه.
وفي «التهذيب (5)» بعد أن احتج للمفيد بما احتج في المتيمم المحدث في الصلاة ناسيا على ما سيأتي، أورد على نفسه لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة، وأجاب بأن الشريعة منعت من ذلك، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استئنافها. واستدل على ذلك برواية عمار والحسن بن الجهم. واستدل على ذلك جماعة (6) بالإجماع الواقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، وهو حاصل هنا.
وقد سمعت إجماع «نهاية الإحكام وكشف الالتباس». وفي «الروض» - عند قول المصنف: وكذا تبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا - ما نصه: هو على تقدير كون الطهارة مائية موضع وفاق (2).
وقال: أيضا عند قول المصنف: وكذا بترك الطهارة كذلك، ما نصه: أي عمدا أو سهوا وهو موضع وفاق (3).
وفي «الأمالي (4)» أن من دين الإمامية أن الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من المصلي أو غيرها مما ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتى يرى من خلفه، انتهى. وهذا يدل على ما نحن فيه بإطلاقه.
وفي «التهذيب (5)» بعد أن احتج للمفيد بما احتج في المتيمم المحدث في الصلاة ناسيا على ما سيأتي، أورد على نفسه لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة، وأجاب بأن الشريعة منعت من ذلك، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استئنافها. واستدل على ذلك برواية عمار والحسن بن الجهم. واستدل على ذلك جماعة (6) بالإجماع الواقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، وهو حاصل هنا.