____________________
الحدث من دون اختيار، وهذا كالأول، ويأتي نقل جملة من هذه العبارات وغيرها برمتها.
والمقام الثاني: إن ظاهر جماعة أن النزاع في مطلق الحدث أصغر كان أو أكبر وظاهر آخرين أنه في الأصغر. وهذا كله في غير المتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة، والخلاف واقع فيه أيضا كما يأتي. ونحن ننقل فتاواهم في المسألة وشهرتهم وإجماعاتهم ثم ننقل كلامهم في محل النزاع.
فنقول: في صلاة «النهاية (1)» في آخر باب السهو و «الناصريات (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) وجامع الشرائع (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13) والتبصرة (14) والذكرى (15) * والدروس (16)
والمقام الثاني: إن ظاهر جماعة أن النزاع في مطلق الحدث أصغر كان أو أكبر وظاهر آخرين أنه في الأصغر. وهذا كله في غير المتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة، والخلاف واقع فيه أيضا كما يأتي. ونحن ننقل فتاواهم في المسألة وشهرتهم وإجماعاتهم ثم ننقل كلامهم في محل النزاع.
فنقول: في صلاة «النهاية (1)» في آخر باب السهو و «الناصريات (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) وجامع الشرائع (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والإرشاد (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13) والتبصرة (14) والذكرى (15) * والدروس (16)