____________________
وحكى المصنف في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» وجماعة (3) عن السيد والشيخ أن من سبقه الحدث يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته. وقال في «المعتبر» بعد أن حكم بأنه يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو سهوا: وقال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى: إذا سبقه الحدث ففيه روايتان: إحداهما يعيد الصلاة والأخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته (4). وقال في «المنتهى»: أما الناسي إذا سبقه الحدث فإن أكثر أصحابنا أوجبوا عليه الاستئناف بعد الطهارة. وقال الشيخ في الخلاف والسيد المرتضى في المصباح: إذا سبقه الحدث ففيه روايتان... إلى آخر ما في المعتبر (5). وفي «الشرائع (6)» بعد أن حكم بالبطلان سهوا قال: وقيل لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى. ونحو ذلك ما في «الدروس (7)» وغيره (8). وفي «السرائر (9)» بعد أن حكم بإعادة الصلاة عمدا فعل الناقض أو سهوا في طهارة ترابية أو مائية قال: وبعض أصحابنا يقول: يعيد الطهارة ويبني على صلاته، انتهى.
وفي «الذخيرة» بعد أن نقل إجماع التذكرة على أن الحدث سهوا مبطل وعبارة نهاية الإحكام والمعتبر قال: وفي الشرائع أورد الخلاف في صورة السهو وتبعه بعض الشارحين، وكذا المصنف في المنتهى، ويدل عليه كلام الشهيد
وفي «الذخيرة» بعد أن نقل إجماع التذكرة على أن الحدث سهوا مبطل وعبارة نهاية الإحكام والمعتبر قال: وفي الشرائع أورد الخلاف في صورة السهو وتبعه بعض الشارحين، وكذا المصنف في المنتهى، ويدل عليه كلام الشهيد